⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-12-27 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء من الغير - الوفاء مع الحلول
⚖️ المسئول عن التعويض - مسئولية التابع والمتبوع
⚖️ عناصر الضرر
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوى
⚖️ علاقة المتبوع بالتابع - الكفيل المتضامن
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه رفض القضاء له بمبلغ 433 جنيها قيمة المصروفات واتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعوى رقم 6691 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية رغم قيامه بالوفاء بهذا المبلغ المحكوم لهما مستندا في ذلك الي انه بصفته كفيلا لتابعه المطعون ضده المدين الاصلي فانه لا يجوز له الجروع علي هذا التابع بالمصروفات القضائية التي وفي بها للمحكوم لهما المذكورين بدعوى الحلول بل يتعين عليه اللجوء في طلبها الي الدعوى الشخصية في يحن انه طبقا لنص المادة 175 من القانون المدني يجوز له باعتباره متبوعا ومسئولا عنه اعمال تابعه غير المشروعة وفي حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ان يرجع علي هذا التابع محدث الضرر بكل ما وفي به من التعويضات المحكوم بها للمضرورين شاملة مصروفاعت الدعوى واتعاب المحاماة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور، وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد. ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه، وهذه القاعدة هي التي قننها المشرع في المادة 175 من القانون المدني التي تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر، ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمتبوع عند وفائه بالتعويض للدائن المضرور أن يرجع على التابع بإحدى دعويين الأولى دعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور والتي تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذي إستوفى حقه إذا كان الموفى ملزماً بوفاء الدين عن المدين، والدعوى الثانية هي الدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من ذات القانون التي تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذي وفاه عنه بالدعوى الشخصية التي قررها المشرع في المادة 800 من القانون المدني للكفيل قبل المدين، وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده، وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصروفات القضائية و أتعاب المحاماه تمثل نفقات فعلية تكبدها المحكوم لهما فى تلك الدعوى فتعتبر من قبيل التعويض و تأخذ حكمه فى حلول المتبوع فى كل ما وفى به من التعويض محل الدائن المضرور و من ثم يكون للطاعن أن يرجع على تابعه المطعون ضده لإقتضاء هذه المصروفات بدعوى الحلول .