الطعن رقم 898 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-2-27
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زوائد التنظيم
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع املاك الدولة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع املاك الدولة - زوائد التنظيم
⚖️ تنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك انه اقام قضاءه علي ان البيع موضوع الدعوى انعقد بموافقة مجلس المدينة في حين ان ركن القبول في بيع املاك الدولة الخاصة لا يتم الا بالتصديق علي البيع من المحافظ طبقا للقرار الجمهوري رقم 46 لسنة 1976 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " تباشر مجالس المدن بوجه عام فى دائرتها الشئون الإقتصادية و .............. و ذلك فى الحدود التى بينتها اللائحة التنفيذية ، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التى يختص بها" و فى المادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 على أن تباشر مجالس المدن و المجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه الشئون العمرانية الآتية ............. [د] فحص و مراجعة و إعتماد المسائل الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها ، و تكون القرارات الصادرة من المجلس القروى نهائية إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع ثلاثمائة جنيه ، و يكون إختصاص مجلس المدينة نهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه ، و يجب التصديق من مجلس المحافظة على القرارات الصادرة من مجالس المدن و المجالس القروية الواقعة فى دائرتها فيما يجاوز الحدين السابقين ، و لما كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة .......... وافق بجلسة ......... على بيع زوائذ التنظيم للمطعون ضده نظيره ثمن مقداره جنيهان للمتر المربع و أن مساحة هذه الزوائد - وفقاً لمحضر المعاينة تبلغ 51.49 متراً مربعاً و أن المطعون ضده سدد كامل ثمن هذه المساحة و مقداره 132.150 فإن عقد البيع يكون قد إنعقد فى حدود الإختصاص النهائى لمجلس المدينة و برئت ذمة المطعون ضده من هذا الثمن و لا يكون للجهة البائعة أن تعيد تقدير الثمن من جديد و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .