الطعن رقم 864 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-2-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان ايجار الحدائق او المزارعة وان كان لا يخضع للامتداد القانوني او للحد الاقصي للاجرة الا ان ذلك لا يعني ان المنازعة الخاصة بتاجيرها او المزارعة عليها تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية التي تختص وحدها طبقا لقانون الاصلاح الزراعي بكافة المنازعات الناشئة عن تاجير الاراضي الزراعية وما في حكمها او المزارعة عليها بما في ذلك الحدائق ايا كانت قيمتها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بنظرها علي سند من ان المنازعات الخاصة بايجار الحدائق تخرج من اختصاص المحكمة الجزئية فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان الحكم قضي بالزامه علي اساس المسئولية التقصيرية باعتباره غاصبا للثمار المستحق للمطعونة ضده في حين ان اساس الدعوى هو المسئولية العقدية التي تستند الي عقد مزارعة وانه لما كانت المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان الحكم الاستئنافي رقم 316 سنة 61 ق اسيوط الذي نفي ملكية المتنازلة للمطعون ضده كان صادرا ضده هذه المتنازلة ولصالح المالك وكان الطاعن ممثلا في هذه الدعوى ورفضت المحكمة الزامه بالربع علي اساس انه كان حائز حسن النية يتملك الثمار بقبضها واذ اورد الحكم المطعون فيه بمدوناته ان ايجار ملك الغير صحيح ونافذ بين طرفيه حتي ولو كان الطاعن غير مالك فانه يكون قد اهدر حجية الحكم الاستئنافي بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزئية فى المنازعات الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع المحاصيل الحقلية العادية و أنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أو يفسده ما ورد فى أسبابه من أخطاء قانونية ما دامت هذه النتيجة قد جاءت متفقة مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بثلثي ثمار الحديقة إستناداً إلى تقرير الخبير الذي إنتهى إلى وجود عقد مزارعة محرر بين الطاعن والمطعون ضده وهى أسباب كافية لحمل قضائه وكان النعي منصباً على أسباب زائدة لا حاجة بالحكم إليها فإنه يكون نعياً غير منتج.