الطعن رقم 821 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-3-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - اختلاف الشهادة عن الاقرار واليمين
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ الوكالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم اقام قضاءه علي سند من اقوال شاهد المطعون ضده المدعو..... وترجيحها علي اقوال شهوده رغم انه شريك للمطعون ضده في ملكية العقار الكائنة به شقة النزاع فيكون ذا مصلحة في الدعوى تمنع من قبول شهادته في الدعوى الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - و من باب أولى - سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا أن الشهادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار و اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد به - و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة - أو قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره و حق التقاضى فيما قد ينشأ عنه و أن الشريك الذى يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون إعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم و تنفذ فى حقهم أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر منه - و من ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الإخلاء التى يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه فى النقض .