⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 738 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-6-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ العاملون بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - تسوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى ومحمد عبد القادر سمير وإبراهيم بركات وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان المطعون ضدهم لم تسو حالتهم طبقا للجدول الرابع من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بالمؤهل الاقل من المتوسط السابق حصولهم عليه وهو الاعدادية الصناعية وانما سويت حالتهم طبقا للجدول الثاني من هذه الجداول بالمؤهل المتوسط الذي حصلوا عليه اثناء الخدمة وهو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية والذي بموجبه اعيد تعيينهم لديها ولا يستفيدوا بالتالي بالزيادة في المرتبات التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 1984 واذ قضي الحكم المطعون فيه مع ذلك باحقيه المطعون ضدهم في هذه الزيادة فانه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم تعرض لأى تسويات لفئات وظيفية و إنما إقتصرت على زيادة فى مرتبات بعض العاملين و حاملى المؤهلات الواردة بها و بالشروط و الضوابط التى وضعتها و منها ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الثانى من هذه المادة من أنه يشترط لإستفادة حامل المؤهل الأقل من المتوسط من هذه الزيادة أن يكون مؤهله قد توقف منحه و سويت حالته على الفئة التاسعة طبقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و صدر بعد ذلك قرار من الجهة المختصة بمعادلة مؤهله بمؤهل من سويت حالته على الفئة المالية الثامنة وفقاً للجدول الثانى من هذه الجداول ، و على أن يصدر بتحديد هذا المؤهل قرار من وزير التنمية الإدارية بالإتفاق مع وزير الدولة للتعليم و البحث العلمى و إنه و إن كان وزير التنمية الإدارية قد أصدر قراره رقم 2978 لسنة 1984 بتحديد المؤهلات التى تمنح لحامليها الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 سالف الذكر و تضمنت المادة الثانية من هذا القرار شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية الحاصل عليها المطعون ضدهم ، إلا أن الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لم تسو حالتهم بهذا المؤهل الأقل من المتوسط طبقاً للجدول الرابع المشار إليه ، و إنما سويت حالتهم بالمؤهل المتوسط الذى حصلوا عليه أثناء الخدمة و هو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية إعتباراً من 1975/7/1 طبقاً للجدول الثانى من هذه الجداول ، و من ثم فلا تسرى أحكام هذه الزيادة فى المرتبات عليهم و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقيتهم فى الزيادة مرتباتهم على سند من أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون .