⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-3-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات ورسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ الرسوم القضائية - استحقاق ربع الرسم
⚖️ الرسوم القضائية - المنازعة حول أساس الالتزام
⚖️ استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب اوحد ينعي به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق اقلانون من وجهين وفي بيانهما يقول انه لما كانت الدعوى رقم 703 لسنة 1986 تمت صلحا في الجلسة الثانية لنظرها فقد قدر قلم الكتاب مبلغ 849.380 جنيه نص الرسم المستحق عنها عملا بالمادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فان النزاع حول مقدار الرسوم لا يكون الا بطريق المعارضة عملا بالمادة 17 من ذات القانون واذ طعن المطعون ضدهم في امر التقدير المذكور بطريق الدعوى باعتباره رسما اضافيا غير مستحق وان المستحق هو ربع الرسم المسدد فعلا علي سند ان الخصومة انتهت صلحا في الجلسة الاولي وكانت اجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العالم فان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر في قضائه بان النزاع انتهي صلحا في الجلسة الاولي ويدور حول اساس الالتزام يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى المادة 71 من قانون المرافعات على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة التى أعلن فيها المعلن إليه إعلاناً صحيحاً و أصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها و ذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة و قبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، و المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوى فيجب على المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان و إكتماله على النحو الذى يتطلبه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .