الطعن رقم 44 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض - مناط الحكم بتعويض لصاحب الارض التى تعطلت زراعتها بقيام الحكومة بانشاء مصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي للحكم بالتعويض لصاحب الأرض التي تعطلت زراعتها بسبب قيام الحكومة بإنشاء مصرف أن يثبت تحقق الضرر بل يجب أيضا أن يكون طالب التعويض هو المضرور فعلا، فإذا كانت هذه الأرض مؤجرة للغير وأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات تنازل صاحب الأرض للمستأجر عن مقابل الضرر ثم أصدرت حكمها بالتعويض لصاحب الأرض مكتفية بالتحدث عن ثبوت الضرر وتقدير التعويض دون أن تقول كلمتها في نتيجة التحقيق فإن ـ حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.