الطعن رقم 600 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-1-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
⚖️ تفسير القانون - التفسير التشريعى
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى و ابراهيم الطويلة وعبد الناصر السباعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اسس قضاءه بعدم التزام المطعون عليه بالاكتتاب في سندات الاسكان بالنسبة لمباني الفنادق بما قرره ان المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 انما تنطبق علي المباني السكنية والاسكان الاداري وان مباني الفنادق لا تعد من قبيل الاسكان الاداري في حين ان لفظ الاسكان الاداري ورد في هذا القانون عاما ومطلقا دون تخصيص او تقييد فينصرف الي كافة انواع المباني غير السكنية عدا ما استثناه المشرع بصريح النص والذي ليس من بينه مباني الفنادق ولا ادل علي ذلك من ان نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 كشف عن المقصود بالاسكان الاداري الذي يلتزم مالكه بالاكتتاب في سندات الاسكان بانه المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشأت السياحية واذ قضي الحكم المطعون فيه علي خلاف هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اعتبر الاكتتاب في سندات الاسكان شرطا للترخيص بالبناء لا يجبر طالبه عليه متي صدر الترخيص قبل تقديم دليله في حين ان هذا الاكتتاب حق للدولة باعتباره موردا من موارد صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي لا يسقط لمجرد عدم تحصيله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 يدل على أن لكل من عبارتي " المباني السكنية " ومباني الإسكان الإداري " - مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ومفاد نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ونص المادة - الرابعة عشرة منها والنماذج الملحقة بها ومن أحكام المادتين 49، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية لا تدخل في عبارة " المباني السكنية ". وكانت تشريعات الإسكان والمباني المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مباني الإسكان الإداري ". وكان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية وهو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ10/5/1980 لما كان ذلك فإن مباني الفنادق لا تكون داخلة في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها..... وإذا كان مؤدى المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 أن المشرع نظم من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب فاستبعد مباني الإسكان الإقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها - بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - وأخضع لهذا الشرط مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر ولو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه - بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب - كما أخضع لهذا الشرط - وبصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً - مباني المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية التي اعتبرها في تطبيق هذا التنظيم الجديد من مباني الإسكان الإداري بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - ولم تكن تحتملها عبارات النص السابق، وكان هذا التنظيم الجديد لأحوال الاكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدني فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يعد نصاً تفسيرياً لتلك الفقرة التي ألغاها ولا كاشفاً عن المقصود منها بما لا محل معه للاستدلال بما تضمنه من تحديد المقصود بالإسكان الإداري في كشف ما أورده نص المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته - يكون غير منتج .