⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-10-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبار الاصابة اصابة عمل
⚖️ معاش
⚖️ اصابة العمل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتأمينات الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اعتبر اصابة المطعون ضده اصابة عمل اخذا بتقرير الطبيب الشرعي في حين ان القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1977 في شان شروط وقواعد اعتبار الاصابة الناتجة عن الارهاق والاجهاد اصابة عمل يشترط ان يكون الارهاق والاجهاد بسبب بذل جهد اضافي يفوق الجهد العادي للمصاب وان يكون ناتجا عن تكليفه بعمل معين في وقت محدد وقد قررت اللجنة المختصة ان حالة المطعون ضده لا تعتبر اصابة عمل واذ لم يشر الحكم المطعون فيه الي تكليف المطعون ضده بعمل اضافي وعلاقة هذا العمل بالاصابة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي للمطعون ضده بمعاش العجز اعتبارا من تاريخ حدوث اصابته في 10/7/1979 وجمع له بذلك بين تعويض الاجرة عن المرض والمعاش المستحق عن العجز الجزئي المستديم في حين انه طبقا لنص المادتين 49 و 78/1 من قانون التامين الاجتماعي يستحق تعويض الاجر حتي تاريخ ثبوت العجز ولا يستحق معاش العجز الا من تاريخ ثبوت العجز وهو ما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه حساب معاش العجز من تاريخ تقديم الطبيب الشرعي في 23/10/1985 وليس من تاريخ حدوث الاصابة . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي بحساب المعاش المستحق للمطعون ضده علي اساس اجره في السنة السابقة علي تقرير الطبيب الشرعي المثبت للعجز في حين ان معاش العجز الجزئي المستديم يحسب علي اساس الاجر المستحق للمصاب في السنة السابقة علي تاريخ الاصابة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 بشأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد و الإرهاق من العمل إصابة عمل ، و الصادر إستناداً إلى المادة 5/هـ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أورده من إجراءات لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمه للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه مما يدخل بحث مدى توافر شروطها فى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه . هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصه سائغاً و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى ، من أن الإصابة نتجت عن تكليف المطعون ضده بالإعداد للمعرض الدولى للكتاب ، و جرد الكتب الجامعية و تسوية حسابات مؤلف الكتب . علاوة على عمله الأصلى كأمين مكتبه و أن النوبة القلبية فاجأته أثناء قيامه بحمل جهاز عرض أفلام خاص بالمكتبة ، و صعوده به السلم الموصل بين طابقى المكتبة و أنه لم يسبق علاجه من حالة مرضه بالقلب أو الأوعية الدموية و إنتهى التقرير من ذلك إلى إعتبار الإصابة إصابة عمل ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ينحل فى حقيقته إلى جدول موضوعى فى سلطة المحكمة فى فهم واقع الدعوى و تقدير الدليل فيها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه و بين أداء عمله و لحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاء أما معاش العجز الجزئى المستديم يستحق للعامل بثبوت العجز و نسبته و ليس من تاريخ حدوث إصابته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود بالنسبة الأخيرة فى نطاق أعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعد له بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . السنة التى نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاه بإعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ إستحقاق المعاش .