الطعن رقم 588 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-12-12
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثانى بإختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها القاصرين أوفى شخص من يمثلهما قانوناً فقعد عن إتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .