⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - تقارير الكفاية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن عفيفى وعادل نصار ولطفى عبد العزيز ومحمد عبد القادر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده بجيد جدا عن عام 1983 لعدم اعلانه به علي سند من احكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 التي توجب اعلان معايير الكفاتية للعاملين الخاضعين لها في حين ان الواجب التطبيق هو القانون رقم 117 لسنة 1976 في شان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ولائحته التنفيذية باعتباره تشريع خاص وهما لا يوجبان اعلان العامل بهذه التقارير الا اذا قدرت بدرجة متوسط فاقل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة . لما فى ذلك من منافة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص و كان مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 76 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 64 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك - الرئيسى هو السلطة العليا المهنية على شئونه و تصريف أموره - و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل و الخارج دون التقيد بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 و نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و يكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية . بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى هو القانون الخاص الواجب التطبيق على موضوع الدعوى الراهنة ، و لما كان ذلك و كانت المادة 26 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى و الشركات التابعة له " بنوك التنمية و الإئتمان الزراعى بالمحافظات " . الصادرة تنفيذاً للمادة 11 من القانون سالف الذكر تنص "......" و المادة 30 من ذات اللائحة تنص " ........ " و كان الثابت فى الأوراق أن البنك الطاعن قدر كفاية المطعون ضده عن عام 1983 بدرجة جيد جداً " فمن ثم لا يكون ملزماً بالإخطار عن هذا التقرير ، و بالتالى لا يرتب عدم الأخطار فى هذه الحالة أى بطلان و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده بجيد جداً " عن عام 1983 لعدم إعلانه إلى الأخير إعمالاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه كون فضلاً عن مخالفته للقانون ، قد أخطأ فى تطبيقه .