الطعن رقم 562 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-6-7
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ الرسوم التكميلية للشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه في السبب الرابع اسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قضي بلعدم قبول تظلم من امر التقدير محل المنازعة علي سند من ان تقدير الرسوم الصادر بها هذا الامر قد تم بمعرفة اهل الخبرة وان طريق الطعن فيه يكون بطريق الاجرارات العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات لرفع الدعاوى لا بطريق التقرير في قلم الكتاب في حين ان التقدير محل المنازعة قد تم بمعرفة لجان التحريات وان التظلم في اوامر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري سواء كان التقدير بمعرفة لجان التحريات او بمعرفة اهل الخبرة يكون بالتقرير عليه بقلم الكتاب وليبس سلوك التقاضي العادية الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر يدل على أن الشارع حدد فيه ميعاد التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق و الشهر التكميلية بثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر و أبان طريق التظلم إما بإبدائه أمام المحضر عند الإعلان بالأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و أن يرفع إلى المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر الذى أصدر الأمر ، و لقد كان الشارع يجيز وفقاً للمادة 21 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن تلجأ مصلحة الشهر العقارى إلى تقدير الرسوم بمعرفة خبير و أجاز لتلك المصلحة و لذوى الشأن التظلم من تقرير الخبير الأول خلال خمسة عشر يوماً ، و يبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إيداع الخبير تقريره بالنسبة لمصلحة الشهر العقارى من تاريخ إعلان صاحب الشأن بإيداع الخبير لتقريره ، إلا أنه لدى تعديل هذه المادة بالقانون رقم 94 لسنة 1980 - المنطبق على واقعة الدعوى - رأى الشارع إلغاء نظام التظلم من تقرير الخبير ، و من ثم يكون طريق التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية محل التداعى محكوماً بما ورد من نص صريح قاطع الدلالة فى المادة 26 من القانون آنف الذكر سواء أنصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الإلتزام بهذه الرسوم ، و سواء كان التقدير بناء على التحريات أو بمعرفة أهل الخبرة ،
و ذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية .