⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 535 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-24 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - رفع الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض - التوقيع على الصحيفة
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن ان التوقيع المذيل به صحيفة الطعن غيرمقرؤ ولا يتضح منه اسم الموقع ولا صفته كمحام مقبول امام محكمة النقض مما يبطل الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 253 من قانون المرفعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات و المرافعة أمامها و الحكم فى ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها و المرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون و يترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الطعن و إن صدرت بإسم الإستاذ .......... المحامى و الوكيل عن الطاعنين بموجب التوكيلين رقمى .......... إلا أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن مسبوق بعبارة عنه بما يقطع بأن التوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع و كان التوقيع لا يقرأ و لا يمكن الإستدلال منه على صاحبه و صفته فإن الطعن يكون باطلاً ، و لا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن و كتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون .