الطعن رقم 413 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-3-6
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الهبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تكييف العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ المقابل فى الهبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان مورث المطعون ضده الثاني اراد المساهمة في مشروع بناء مدرسة ومسجد علي ارض النزاع فتبرع بها الي الطاعن الذي قبل منه ذلك فيعتبر عقد مساهمة في مشروع ذي نفع عام ولا يشترط الرسمية لانعقاده واذ بني الحكم المطعون فيه قضاءه علي ما انتهي اليه من تكييف ذلك العقد بانه عقد هبه لعقار لم يفرغ في الشكل الرسمي ولم يسجل ورتب علي ذلك بطلانه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقد إن و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . و أن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذى نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات و إقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب إفراغه فى ورقة رسمية ، و إنما يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه الأحكام و القواعد الخاصة بالعقود الإدارية . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ بتاريخ 1975/1/8 الصادر من مورث المطعون ضده الثانى قد تضمن تبرعه بالعقار موضوع التداعى لمجلس مدينة بنها لإقامة مدرسة و مسجد و أن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقدين يكون فى حقيقته عقداً من المعاوضة غير المسماه ، و هو ما جرى الفقه و القضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً من نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، و هو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، و لا يجوز الرجوع فيه و ذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ أن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد و حقيقته سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.