⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 334 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-12-11 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الاحالة إلى مجلس التأديب لا يعتبر من القرارات الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وكمال مراد نصيب وسعيدغريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان شرط قبول طلبات الإلغاء التى يقدمها رجال القضاء و النيابة إلى هذه المحكمة أن تكون - طبقاً لصريح نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 - منصبه على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ، و كان طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 من القانون طبقاً للمادة 111 منه لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بالنظر فى طلب إلغائه ، فإنه يتعين عدم قبول الطلب .