⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-1-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المضاف بالمادة 11 من القانون 17 لسنة 1976 ينص على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة و لو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى . و فى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة . و حيث أن النص فى البند المذكور صريح فى أن إستحقاق العضو العلاوات و بدلات الوظيفة الأعلى مشروط بأن يكون هذا العضو شاغلاً للوظيفة التى تسبقها مباشرة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق و جدول الوظائف و المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف و أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته هى نائب رئيس محكمة الإستئناف و ليست رئيس محكمة إستئناف القاهرة فإن ما يطلبه الطالب من إستحقاقه لمرتب و بدلات هذه الوظيفة الأخيرة يكون على غير أساس .