الطعن رقم 276 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-1-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ تقييم المنشآت
⚖️ لجان التقييم
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون واذ اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة علي ان تخصيص قرار التقييم لمبالغ لحساب الضرائب والتامينات ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة علي الشركة المؤممة يترتب عليه استبعاد تلك المبالغ من اصول الشركة لكونها التزامات سابقة علي التاميم تسال عنه الشركة المذكورة رغم ان القانون 72 لسنة 1963 قد احال التزامات تلك الشركات علي الدولة في حدود ما آل اليها من اموال وحقوق في تاريخ التاميم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على التأميم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة ، لقاء سندات إسمية تصدرها مقابل رأسمال المنشأة الذى تقدره لجان التقييم المختصة طبقاً للمادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤسسة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول . و لا يبعده عن نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية إرتد هذا التحديد إلى وقت التأميم فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤسسة من أحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت أن تتحول أسهم الشركات و رؤوس أموال المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة ، فإن الدولة ممثلة فى الجهة المصدرة لتلك السندات تكون هى - لا الجهة الإدارية التى ألحق بها المشروع هى المسئولة عن أداء كامل قيمة التعويض ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ألزم الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به " و هو فائض ما خصص من مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات الإجتماعية " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .