الطعن رقم 219 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-3-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف و عبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها و كان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الوقائع التى صدرت من الطالب فى الظروف التى تمت فيها و إن إقتضت أن يوجه إليه من النائب العام التنبيه رقم ..... حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه فى الترقية إليها و كان القرار الجمهورى رقم .... إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة إستعمال السلطة .