⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-7-10 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطلب قد تضمن تعديل أقدمية الطالب فى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بالقرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 وهو ما يعتبر طعناً فى هذا القرار . و كان الثابت من إخطار وزير العدل المؤرخ 1987/7/2 أن تخطى الطالب و الترقية إلى تلك الوظيفة بذلك القرار الجمهورى كان بسبب تقارير الكفاية و الوقائع المودعة ملفه السرى و هو خلاف الإخطار بتخطيه فى الترقية المؤرخ 1988/6/19 و الذى كان محلاً لتظلمه إلى مجلس القضاء الأعلى . لما كان ذلك و كان القرار الجمهورى رقم 324 لسنة 1987 قد صدر بتاريخ 1987/8/18 و نشر فى 1987/9/3 و كان الطعن فى هذا القرار يجب أن يرفع خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليهم ميعاد مسافة من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب به أو علمه به علماً يقينياً طبقاً للمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، و كان الطالب قد فوت هذا الميعاد فإن القرار الجمهورى المذكور يكون قد أصبح نهائياً و إستقرت به أقدمية الطالب على النحو الوارد به و لا يحق له أن يطلب تعديل هذه الأقديمة بمناسبة صدور القرار الجمهورى اللاحق رقم 374 لسنة 1988 طالما إلتزم بترتيب أقدميته على نحو ما إستقرت عليه و يكون الطلب على غير أساس .