الطعن رقم 205 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-10-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى
⚖️ الدعوى العمالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانونوالقصور في التسبيب وفي بان ذلك يقولون ان الحكم قضي بعدم قبول الدعوى تاسيسا علي انها رفعت بعد التاريخ الذي حدده القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو30/6/1984 في حين ان القانون رقم 138 لسنة1984 صدر بمد الاجل المحدد لرفع الدعوى الي 30/6/1985 وقد اقاموا الدعوى في 28/3/1985 واذ حجب هذا الخطأ الحكم المطعون فيه عن بحث احقيتهم في تسوية حالتهم طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1984 باعتبارهم من حملة المؤهلات المتوسطة التي توقف منحها فان الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نتقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى عدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها فى 1985/3/28 ، بعد التاريخ الذى حددته المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 لرفع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون المذكور ، و هو 1984/6/30 فى حين أن المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1984 قد نصت على أنه " تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 من يونيه سنة 1985 " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن الفصل فى موضوع الدعوى ، و لا يغير من ذلك ما جرى به منطوقه من تأييد الحكم المستأنف لأنه قد أقام هذا القضاء فى أسبابه - رغم ما إنتهى إليه من عدم قبول الدعوى على أن " القضاء برفض الدعوى
و عدم قبولها يستويان من حيث الأثر فى الخصومة . و من ثم فترى تأييد الحكم المستأنف " فإن قضاءه يكون فى حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى .