⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-1-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عزل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم التأديبى الصادر بعزل الطالب من وظيفته لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية ، و كان مقتضى هذا الحكم النهائى و من تاريخ صدوره أن يمتنع على الطالب مباشرة أعمال الوظيفة المعزول منها حتى تتم إجراءات إنهاء رابطة التوظف بينه و بين وزارة العدل و لا يقدح فى ذلك ما نص عليه فى المادتين 109 و 110 من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ مثل الطالب بمضمون الحكم الصادر بعزله و بإستصدار القرار الجمهورى بتنفيذ عقوبة العزل ، ذلك أن هذا القرار و ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصران على تنفيذ العقوبة ، و تعتبر كلاهما من القرارات الكاشفة التى تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها و محققة و بذاتها لكافة آثارها القانونية فلا يترتب على التأخير فى صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخى فى الإعلان بها إلى مساس بتلك الحالة القائمة و بآثارها القانونية التى يكشف عنها القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطالب يواجه أسباب طعنه إلى القرارات التنفيذية للحكم الصادر بعزله بدعوى التأخير فى صدورها و فى علمه بها و رتب على ذلك طلباته بإعتباره مشتغلاً بوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار و رغم الحكم بعزله منها ، و هو ما ليس مقبولاً بسبب طبيعة القرارات المذكورة و بسبب ما يقتضيه الفصل فى طلبات الطالب من التعرض للحكم بعزله رغم نهائيته و المساس بالحالة القانونية التى قامت على صدوره . و آثارها القانونية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب .