⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-4-5 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المداولة فى الحكم والنطق به - النطق بالحكم - منطوق الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - قضاء القاضى بعلمه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير للعمل
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ اثر قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب خبير اخر
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الاول منها علي ان الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انه اقام قضاءه علي ان ملكية ارض النزاع قد استقرت للمطعون ضدهم الثمانية الاول بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 711 لسنة 1969 مدني الجيزة الابتدائية الذي صار نهائيا وحاز قوة الامر المقضي اذ قضي لهم في مواجهتها بتثبيت ملكيتهم لمساحة 2ف و19ط و 16س في حين ان هذا الحكم النهائي يترتب عليه استيفاء المحكوم لهم هذا القدر من ملكيتها لانه لم يقض به بناء علي بحث لحقيقة ملكيتهم بل تقيدا منه بالقرار النهائي للجنة قسمة الاوقاف الذي حدد استحقاقهم في اعيان الوقف بهذه المساحة استنادا الي تقرير الخبير الخاطيء الذي اجري القسمة رغم هذه المساحة علي الطبيعة الا بمقدار 2ف و 16ط و 19س الا ان الحكم الصادر في دعوى الملكية انفة الذكر لم يقض بتسليم ارض النزاع الي المطعون ضدهم الثمانية الاول كما رفض طلبهم محو التسجيلات التي ترتبت للطاعنة عليها وفي هذا ما يدل علي انه قضي لهم بملكية المساحة المذكورة بصرف النظر عن وجودها علي الطبيعة خلافا لما انتهي اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني وبالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بطلب تعيين لجنة خبراء اخري لان لجنة الخبراء الثلاثية التي ندبتها محكمة اول درجة اخيرا كان من بينها الخبير الذي عهد اليه ببحث النزاع اول مرة واعترضت الطاعنة علي تقريره والذي قام بتنفيذ اعمال الخبرة وحده في المرة الثانية دون مناقشة اوجه دفاعها ومستنداتها فجاء تقرير الخبرة الثاني متناقضا مع التقرير الاول ومخالفا للمستندات فيما يتعلق بالحدود والواقع والبيانات المساحية لمسطح 2ف و 19ط و 16س الذي يشمل ارض النزاع فبينما تتطابق البيانات المساحية الواردة في صحيفة الدعوى رقم 711 لسنة 1969 مدني الجيزة الابتدائية التي استند اليها الحكم الصادر فيها مع تلك البيانات اليت اشار اليها تقرير خبير لجنة قسمة اعيان الوقف المؤرخ 30/8/1964 والذي اعتمدت عليه اللجنة الاولي لقسمة اعيان الوقف في اصدار قرارها بقسمة هذه الاعيان بتاريخ 23/1/1965 فان البيانات المساحية المتعلقة بتسجيل هذا الحكم المشهر برقم 4457 لسنة 1977 - الجيزة وتصحيحها المشهر برقم 2008 لسنة 1978 الجيزة تخالف البيانات التي تضمنتها المستندات السابقة حدودا ومقدارا يجاوز مساحة 19ط و 16س من ارض النزاع ممايؤدي الي تداخل القدر الوارد بهذين المستندين الاخيرين في المساحة التي تمتلكها الطاعنة بموجب العقدين المشهرين رقمي 1510 لسنة 1969 الجيزة و 813 لسنة 1970 الجيزة واذ لم يرد الحكم المطعون فيه علي طلبها ندب خبراء جدد فانه يكون قد اخل بحقها في الدفاع كما فات علي هذا الحكم مناقشة دفاعها الذي عابت فيه الحكم الابتدائي قوله بانها لم تقدم دليلا علي ملكيتها للارض التي تناولها التاشير الهامشي بالحكم النهائي الصادر للمطعون ضدهم الثمانية الاول في الدعوى رقم 711 لسنة 1969 مدني الجيزة الابتدائية واستدلالها علي ملكيتها بالعقد المسجل رقم 812 لسنة 1970 الجيزة الذي اشار اليه الخبراء في تقاريرهم ولم ينكروه عليها وفي ذلك كله ما يعيب الحكم المطعون فيه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجهين الاول والرابع من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انه اغفل الرد علي اسباب استئنافها للحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض دعواها رقم 6618 لسنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية التي طلبت فيها الغاء التاشير الذي تم لمصلحة المطعون ضدهم الثمانية الاول في هامش عقدها المشهر رقم 813 لسنة 1970 الجيزة . كذلك فان الحكم المطعون فيه لم يشر الي ما تمسكت به في دفاعها امام محكمة الاستئناف من ان الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 711 لسنة 1969 مدني الجيزة اذ قضي برفض طلب المطعون ضدهم المذكورين محو التسجيلات التي تمت لمصلحتها علي القدر المتنازع فيه فانه لا يجوز لهم اجراء التاشير الهامشي بهذا الحكم علي عقدها المشهر انف البيان لما في ذلك من مخالفة لقضائه في هذا الخصوص الذي صار نهائيا وحاز قوة الامر المقضي وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان طلب الشركة الطاعنة فى الدعوى رقم ........... محو التسجيلات التى تمت بموجب الحكم رقم ....... موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات و المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعلها خصماً حقيقياً فى الدعوى فيصح إختصامها فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلك أنه ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ورود عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " فى منطوق الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تتصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً للبحث فى الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل ، و لذا فإنها تقتصر فى تلك الدعوى على ما رفضه الحكم من طلب شموله بالنفاذ المعجل فحسب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت الطاعنة لم تبين بصحيفة الطعن أسباب إستئنافها التى تعزو إلى الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها تحديداً لموضع العيب فيه و أثره فى قضائه فإن نعيها بهذا الصدد يكون مجهلاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت أن الحكم النهائى الذى قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الثمانية الأول لأرض النزاع فى مواجهة الطاعنة فى الدعوى رقم .... مدنى الجيزة الإبتدائية لم يعرض لطلب الأولين محو التسجيلات التى أجرتها الأخيرة بشأن تلك الأرض بقضاء أصلاً فإن قضاء هذا الحكم لا يحوز حجية بصدد هذا الطلب تحول بينهم و بين إستعمال حقهم فى إجراء التأشير الهامشى بسند ملكيتهم لأرض النزاع على عقد الطاعنة المشهر برقم ......... الذى أنصب عليها للإحتجاج بهذا التأشير قبل الغير ، إعتباراً بأنهم يستمدون هذا الحق من القانون مباشرة ، و طبقاً للقواعد و الإجراءات التى إنتظمتها نصوص المواد من 37 إلى 40 من الباب الرابع من قانون الشهر العقارى رقم 116 لسنة 1946 بشأن التأشير الهامشى ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى دفاعها من عدم جواز إجراء المطعون ضدهم الثمانية الأول لهذا التأشير الهامشى لإمتناع ذلك عليهم إستناداً لحكم تثبيت الملكية آنف البيان يكون ظاهر الفساد و لا يستأهل رداً ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض هذا الدفاع إلتفاتاً ، و يضحى النعى عليه بذلك على غير أساس .