الطعن رقم 183 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-4-9
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الاراضى الفضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح و على محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ خلص في قضائه الي كفايه اتصال الاراضي الفضاء بالمرافق الموجودة فعلا بالمدينة لفرض الضريبة عليها رغم ان المشرع اشترط لذلك اتصالها بجميع المرافق وعدم خضوعها للضريبة علي العقارات المبنية اوعلي الاطيان الزراعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1984 أن مناط فرض الضريبة على الأراضى الفضاء عدم خصوعها للضريبة على العقارات المبنية أو على الأراضى الزراعية و إتصالها بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه و مجارى و كهرباء لا بما زودت به المدينة منها فحسب و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إكتفى بإتصال الأرض الفضاء بالمرافق الموجودة فعلاً لفرض الضريبة عليها فإن يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .