الطعن رقم 175 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-3-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت القرارت الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدراية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين . و كان إخطار وزير العدل لرجال القضاء و النيابة العامة طبقاً للمادة 2/79 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية لسبب يتعلق بالكفاية ليس من قبيل تلك القرارات و إنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى لرجل القضاء أو النيابة العامة و الذى لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهورى متضمناً تخطيه فى الترقية و من ثم فلا يقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .