⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها و أنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنتقاص أهلية القاضى و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أقديمة رجل القضاء بين زملائه تصاحبه فى الوظيفة الأعلى إذا تخلف عنهم فى الترقية إليها ، فإذا لم تشمله الترقية إنحسرت عنه تلك الأقدمية و لا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم .