الطعن رقم 164 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-3-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنبيه
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف و عبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، و كان لا شأن للنائب العام و النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان للنائب العام طبقاً لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية الحق فى تنبيه أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم . و كان البين من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ........ صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تقع تحت طائلة قانون العقوبات فصلاً عن أنها تشكل خروجاً على مقتضيات و واجبات وظيفته ، و كان من شأن الإعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه المطعون فيه إليه فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس .