⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-3-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - استئناف - حكم مرسى المزاد - تقدير قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحدعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حكم مرسى المزاد لا يعتبر حكما بمعناه العام ولا يعدو أن يكون محضرا شاملا لبيان الإجراءات السابقة على حصول البيع ثم إثبات إيقاع البيع على من رسا عليه المزاد فإن طلب الحكم بصحته أو إبطاله أو فسخه يقدر بقيمته باعتباره عقد بيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ليس هو عمل أقلام الكتاب ولكنه إعمال نصوص قانون المرافعات ولو تعارض مع قوانين الرسوم.