⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1630 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-12-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مؤسسات عامة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ نيابة قانونية
⚖️ هيئات عامة - هيئة قضايا الدولة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 و الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التى تعير إسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر بإختصامهم فيه ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله .