الطعن رقم 16 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-5-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة - استعمال المال الشائع واستغلاله
⚖️ الوكالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه علي ان التوكيلين الصادرين منهم الي مورث المطعون ضدهم الاولين تضمنا تفويضه في اعمال الادارة العادية ولا يصلحان دليلا علي انه كان وكيلا عنهم في اقامة منشات المزرعة محل النزاع - وهي من اعمال الادارة غير المعتادة - وانهم لم يدللوا علي قيام شركة بينهم فيها في حين ان ذلك المورث كان شريكا معهم علي الشيوع في ملكية الارض برمتها وقد وكلوه في ادارتها فاقام هذه المزرعة علي جزء منها دون اعتراض منهم فيعد وكيلا عنهم في اقامتها وتكون ملكيتها لهم جميعا بصرف النظر عن التوكيلين المشار اليهما واذ خالف ذلك الحكم المطعون فيه فانه يكون قد اخطأ في القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل فى الملكية الشائعة إنه إذا أقام أحد الشركاء مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة - بعلم باقى الشركاء و دون إعتراض منهم - إعتباره وكيلاً عنهم فى ذلك و عد سكوتهم إقرار لعمله ، و يكون المنشأ ملكاً شائعاً بينهم جميعاً و يتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الأرض ما لم يتفق على غير ذلك .