⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-12-31 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتاويله وفي بيان ذلك يقول انه طبقا للمادة 33 من القانون رقم 458 لسنة 1978 تكون الترقية الي وظائف الدرجة الاولي فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشان المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وكانت الوظيفة التي طلب المطعون ضده ترقيته اليها تحتاج الي مواصفات خاصة راي الطاعن توافرها في المقارن به دون المطعون ضده فقام بترقيته اليها بمقتضي سلطته في الاختيار واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باحقية المطعون ضده في الترقية لهذه الوظيفة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 16 ، 19 ، 1/99 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الصادر بموجب التفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ، و المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 ، أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الإستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر إمتياز و التى تختلف عن التقارير السنوية و إن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل فى المرحلة السابقة على الترقية فضلاً عن إعتداد البنك الطاعن بها طبقاً للمادة 19 من اللائحة و السالف الإشارة إليها و ثانيهما هو الإستهداء برأى الرؤساء فى المرشح ذلك أنه و إن كان ملف خدمة العامل يعتبر فى الأصل الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير لا تغيب عن رؤسائه أو ذوى الشأن عند النظر فى الترقيات و على ضوء هذه الآراء و ما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية حيث كفايتهم و حسن درايتهم بالعمل الذى يكون محلاً للترقية و القدرة على الإضطلاع بمسئولياته و الإستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور و المشكلات و ما يتحلى به كل منهم من مزايا و صفات و غير ذلك من العناصر التى تختلف بإختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية و صلاحية لشغلها و هو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به فى حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الإنحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها . لما كان ذلك و كان الثابت بمذكرة البنك الطاعن للبنك الرئيسى المؤرخة ..... بأسباب ترشيح المقارن به للترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون التجارية و الإنتاج و التخزين و إستبعاد من يسبقونه فى الأقديمة و منهم المطعون ضده أن الأخير لم يسبق له أن باشر أى وظائف متعلقة بشئون مستلزمات الإنتاج و التخزين و الشئون التجارية سواء فى البنك الرئيسى الذى نقل منه أو البنك الطاعن ، و لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لمباشرة مهام هذه الوظيفة بينما هى متوافرة بكفاءة و إقتدار فى المقارن به الذى حقق إيرادات للبنك فى مختلف أنشطة مستلزمات الإنتاج ثابتة بميزانية البنك ، كما قام بمباشرة أعباء هذه الوظيفة خلال ندبه إليها بمجهود إستثنائى كبير تمثل فى إقامة معرض دائم للميكنة الزارعية بمدينة أسوان مما سهل على الزراع و الجمعيات و الهيئات الزراعية ميكنة الزراعة و الحصول على وسائلها بسهولة و يسر و حقق هذا المعرض إيرادات كبيرة للبنك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده على ما ورد بتقرير الخبير من تساويه مع المقارن به فى الكفاية لحصول كل منهم على تقرير كفاية بمرتبة "ممتاز" فى السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات إلا أنه يسبق المقارن به فى الترتيب العام للأقدمية و فى أسبقية الترقية إلى الدرجة الثانية و فى الحصول على مؤهل عال " بكالوريوس تجارة " و أغفل الحكم عناصر الإمتياز التى أعتد بها الطاعن فى المقارن به و آراء الرؤساء فى كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة رغم أنها الأساس القانونى الذى يقوم عليه الإختيار عند الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .