⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - تقادم الدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الحلول
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعه
⚖️ تقادم دعوى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه اخطأ في القانون ذلك انه قضي بسقوط دعوى الطاعنة لرفعها اياها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمها بالحادث في حين انها وقد اوفت المضرور بحقها في التعويض فانها تكون قد حلت محلها في هذا الحق الذي صدر به حكم نهائي علي التابع نفسه ولم يعد بتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 175 من القانون المدني على أن: "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر وفي المادة 326 منه على أنه "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: [أ] إذا كان الموفى ملتزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه" وفي المادة 329 منه على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن له حقه بما لهذا الحق في خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن يدل على أنه قضى على المتبوع بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر بخطأ إرتكبه التابع وقام المتبوع نفاذاً لهذا الحكم بالوفاء إلى المضرور بحقه في التعويض حل محله في نفس حقه وانتقل إليه هذا الحق بماله من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طالما كان المتبوع مسئولاً عن هذا التابع وليس مسئولاً معه، فإذا لم يكن التابع قد اختصم في دعوى التعويض كان له في دعوى الحلول أن يتمسك في مواجهة المتبوع بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من القانون المدني متى كان قد انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع عليه دعوى التعويض، ذلك إن رفع المضرور دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع. كما لا يعتبر الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على التابع لعدم اختصامه فيها - أما إذا كان التابع قد اختصم مع المتبوع في دعوى التعويض وقضى عليهما بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع، وعملاً بنص المادة 385 من القانون المدني تصبح مدة تقادم دعوى التعويض المقضي به خمس عشرة سنة ويمتنع على التابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من دفوع في مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم بما فيها الدفع بالتقادم الثلاثي المشار إليه.