⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-2-27 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى الدولى
⚖️ السند التنفيذى
⚖️ تنفيذ الاحكام الاجنبية
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ تنفيذ الحكم - تنفيذ الحكم الاجنبى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اتفاقية تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة باولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطلوب الامر بتنفيذه في مصر صدر من محكمة مختصة بدولة الكويت ابان اقامتها مع زوجها مورث المطعون ضدهم وفي منازعة من منازعات الاحوال الشخصية ولما كانت مصر ودولة الكويت من دول الجامعة العربية التي وضعت بتاريخ 14/9/1952 اتفاقية تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم احدي هذه الدول في سائر دول الجامعة الموقعة عليها وكان الحكم المطلوب الامر بتنفيذه قد استوفي الشروط اللازمة للامر بهذا التنفيذ فان الحكم المطعون فيه اذ ايد حكم محكمة اول درجة فيما قضي به من رفض الامر بالتنفيذ علي سند من اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر المنازعة الصادرة فيها ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يستجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 1/298 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بإصداره و أن تحديد هذا الإختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم و أن العبرة فى ذلك هى بقواعد الإختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الإختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعياً أو محلياً بنظر النزاع .