⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-5-23 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراء المبنى على انعدام صفة احد الخصوم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره ضد الشركة الاقتصادية للقوات الممسلحة رغم زوال شخصيتها وحلوله محلها مما مؤداه انقطاع سير الخصومة غير ان الحكم اجتزء في الرد علي هذا الدفاع بان الدعوى كانت قد تهيأت للفصل فيها وهو ما لا يواجهه كما صدر الحكم ضد مورث المطعون عليهم الاولين حال انه كان قد توفي مورثته بتوكيل عنهم امام محكمة الاستئناف . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك انه تمسك في دفاعه بان الخبير المنتدب في دعوى اثبات الحالة التي اقامها مورث المطعون عليهم الاولين قدر قيمة المباني بعد هدمها ومن ثم فلا يمثل هذا التقدير الواقع وان المطعون عليه الثالث هو الذي قام بهدم تلك المباني مما ينفي مسئوليته عن التعويض عنها غير ان لم يرد علي هذا الدفاع واعتمد ذلك التقرير اساسا لقضائه بالمبلغ المحكوم به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم فى موضوعها فلا يتبع من الحكم فى هذا الموضوع على موجب الأقوال و الطلبات الختامية فيها و التى يكون الخصوم قد أعدوها حقيقة أو حكماً و بالموافقة الشفوية أو الفرصة لهم فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - البطلان النسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هو خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 592 من القانون المدني إلتزام المؤجر أن يرد للمستأجر قيمة ما أنفقه على المباني المؤجرة أو التحسينات التي أحدثها فيها بموافقة المؤجر وذلك عند إنتهاء عقد الإيجار أو لأي سبب من الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 574 من القانون المدني - أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر طالما طلب الأخير ذلك عن النقص في الإنتفاع بالعين المؤجرة أو استحالة هذا الإنتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية في حدود القانون لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وصولاً إلى الرد لإقتناعها بصحة الأسس التى أقيم عليهم أولاً عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون الموجه إليه إذ فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستوجب الرد عليه و لا معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق تكفى لحمله .