الطعن رقم 109 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-4-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش
⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و حسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه و ما حواه من إحصاء و بيان للقضايا التى فصل فيها الطالب و نوعها و ما وقع فيه من أخطاء أن غالبية أحكامه فى القضاء المدنى و الأحوال الشخصية و الجنائى شابها العوار لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و القصور و الإخلال بحق الدفاع و التناقض و البطلان و أن مرد ذلك إلى إفتقاره إلى الفهم القانونى الصحيح و عدم إعطائه عمله الجهد الواجب بذله فيه ، و من ثم فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرج " متوسط " يكون تقديراً سليماً و قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها و يكون طلب رفع درجة الكفاية فى ذلك التقرير على غير أساس . و لا يغير من ذلك أن حصل الطالب على درجة أعلى فى تقرير سابق أو لاحق لإستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الأهلية اللازمة للترقية إلى درجة مستشار تتطلب الحصول على تقريرين متتاليين بدرجة " فوق المتوسط " و كانت كفاية الطالب قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه قدرت بدرجة " متوسط " و هو ما ينتقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار فإن هذا القرار إذ تخطاه فى الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون و لا معيباً بسوء إستعمال السلطة و يكون طلب إلغائه على غير أساس .