الطعن رقم 104 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-12-18
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النفقة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات فيها - البينة الشرعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمس اسباب ينعي الطاعن بالاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والحكم بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقول ان المطعونه ضدها عدلت طلباتها الي طلب الطلاق من خلال اعتراضها علي دعوته لها بالعودة الي منزل الزوجية بالدعوى رقم 1512/1985 كلي احوال شخصية الجيزة بما لازمه وجوب اتخاذ اجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7- 11 من المرسوم بقانون رقم 25/1929 عملا بالمادة 11 مكررا ثانيا من هذا القانون واذ لم يتخذ الحكم المطعون فيه هذا الاجراء واورد باسبابه ان اجراءات التحكيم لا تأتي الا اذا طلبت الزوجه الطلاق اثناء نظر دعوى الاعتراض وان المطعون ضدها رفعت دعوى بطلب الطلاق قبل اعتراضها علي انذار الطاعة فضلا عن عدم قضائه في الدعوى علي اساس طلبات المطعون ضدها المعدلة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وقضي بما لم يطلبه الخصوم واخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث والوجه الاول من السبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه في الدعوى رقم 1466/1985 كلي احوال شخصية الجيزة علي ما اورده في اسبابه من ان المطعون ضدها اقامت البينة الشرعية علي تعدي الطاعن عليها بالسب والايذاء وهو قول مرسل لا يكفي لتسبيب حكم التطليق واذ كانت الشرعية التي اقامتها المطعون ضدها لا تتوافر فيها الشروط الشرعية لاثبات المضاره اذ لم ير الشاهد الاول فعل الاعتداء ولم يستطع وصف شقة الزوجية وجاءت شهادة الثاني ملقنه ولم يذكر هذا الحكم اسماء هذين الشاهدين وما ورد في شهادتهما وقرر بان شاهدي الطاعن نفيا ما اثبته شاهدي الاثبات ولم ينته الي ثبوت الضرر الذي يستحيل به العشرة وقضي رغم ذلك بالتطليق فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بباقي السبب الرابع والسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الادلة التي اقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تصلح اساسا للحكم بالتطليق ذلك ان الحكم اورد في اسبابه ان الطاعن غير امين علي المطعون ضدها في مالها للحكم نهائيا عليه بالحبس لتبديده منقولاتها واذ لم يشير الي ان الحكم الجنائي اصبح باتا وان الواقعة الواردة بصحيفة افتتاح دعوى التطليق هي بذاتها الواقعة التي حكم فيها جنائيا وعول علي بينة المطعون ضدها لانها بينة اثبات رغم تقريره انها تتساوى وبينة الطاعن ودون ان يرجح احد البينتين فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود الذين سمعوا فى التحقيق و عدم إيراد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم و أورد مضمون أقوالهم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه بغير ما يطمئن إليه وجدانه و لا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما تؤدى إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ أقيم على دعامتين و كانت إحداهما كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج .