الطعن رقم 92 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-12-18
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق للغيبة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان التطليق لغياب الزوج شرطه ان تمضي سنة علي الغياب تتضرر فيها الزوجة وان بينت لدي القاضي غيابه ويعذر اليه ويضرب له اجلا للحضور لزوجته او بضمها اليه او يطلقها والا طلق عليه القاضي متي امكن وصول الرسائل اليه واذ لم يتخذ الحكم المطعون فيه هذا الاجراء وايد قضاء محكمة اول درجة الذي طبق المادة السادسة من القانون رقم 25/1929 دون ان يحاول الصلح بين الطرفين او يتخذ اجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من السابعة الي الحادية عشرة من ذات القانون فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة اول درجة انه اوفي المطعون ضدها عاجل صداقها واثث مسكن الزوجية واذ خلت اسباب الحكم المطعون فيه من الرد علي هذا الدفاع الجوهري الذي من شانه ان يتغير به وجه الراي في الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .