الطعن رقم 69 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-7-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان المترتب علىعدم اعلان قرار احالة الدعوى الى المرافعة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ حالات الطعن بالنقض - الطعن بوقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الرابع منها علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول انه لما كان المشرع بالنص في المادة 93 من قانون الاثبات علي ان يشتمل محضر التحقيق توقيع رئيس الدائرة والقاضي المنتدب والكاتب قد اوجب ان يكون محضر التحقيق الذي يباشره القاضي موقعا منه والا كان باطلا وكان محضر جلسة 10/12/1985 قد خلا من توقيع القاضي المنتدب لاجراء التحقيق بما يصمه بالبطلان واذ استند الحكم المطعون فيه الي هذا الاجراء الباطل فانه يكون معيبا بالبطلان .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة في باقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه ذلك تقول انه لما كانت المادة 95 من قانون الاثبات قد اوجبت اعلان الخصم الغائب بقرار اعادة الدعوى الي المرافعة وكانت قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بدفاع مبناه عدم اعلانها بجلسة 10/12/1985 المحددة لنظر الدعوى بعد اعادتها الي المرافعة والتي صدر فيها قرار بشطبها مما مؤداه وقوع هذا القرار باطلا واذ صدر الحكم الابتدائي باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المحدد قانونا وايده الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم و كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى بما مؤداه عدم إستناد الحكم فى قضائه إلى هذا المحضر فإن النعى على الحكم بالبطلان لعدم إشتمال محضر جلسة ......... على توقيع القاضى المنتدب للتحقيق يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق إو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للإتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى .......... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها .