⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-4-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - متعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها علي سند من احكام القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي لا تخضع له واقعة الطلاق المنشئة للحق في المتعة اذ وقع الطلاق بتاريخ 20/1/1985 قبل العمل بهذا القانون لان المادا السابعة منه قصرت سريانه علي الماضي علي تاريخ نشر الفحكم فيها بتاريخ 16/5/1985 ومن ثم لا تمتد رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 - الي ما قبل هذا التاريخ ولما كان عدم سريان احكام هذا القانون علي واقعة الدعوى وامتناع تطبيق القرارا بقانون رقم 44 لسنة 1979 عليها بعد الحكم بعدم دستوريته مؤداه عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة عملا بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الطلاق واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالمتعة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستناد وفي بيان ذلك يقول ان الطلاق حق مباح في الشريعة الاسلامية ولا يرتب في ذمة الزوج المطلق سوى المهر ونفقة العدة ولذلك اقام الحكم الابتدائي قضاءه برفض المتعة علي اسانيد قانونية وشرعية صحيحة الا ان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي بالمتعة علي سند من انها مستحبه عند الاحناف واذ كان الاستحباب شيء والوجوب شيء اخر فانه يكون قد اخطأ في الاسناد بما يستوجب نقضه . وحيث ان النعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك امام محكمة الدرجة الثانية بان طلاقه للمطعون ضدها يقوم الي سبب من جانبها وطلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ذلك الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري واقامت قضاءها بالمتعة علي سند من ان وقوع الطلاق غيابيا دليل علي عدم رضا المطعون ضدها به ولا بسبب من قبلها وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى أعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح . إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها - الحق فى المتعة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه ، و إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و إذ لم تحقق محكمة الإستئناف هذا الدفاع و أقامت قضاءها بإستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .