⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-3-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن محمد حسن على نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي فيهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بصورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ 16/4/1987 وفي الدعوى رقم 45/1985 كلي ايجارات الجيزة الذي قضي بابطال عقد ايجارها لهذا المسكن والمؤرخ 1/3/1984 وثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن وبين مؤجره لما كان ذلك وكان عقد الايجار المقضي بابطاله هو سند المطعون ضدها في دعوى الاعتراض علي انذار الطاعنة فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه بعدم الاعتداد بهذا الانذاتر علي سند ما استخلصه من اقوال شاهديها ومن اقامة المطعونة ضدها – وبعد رفع الاعتراض – دعوى باثبات العلاقة الايجارية ان مسكن الطاعة غير مملوك له ولم يهيء مسكنا اخر للمطعون ضدها فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و أن للخصوم فى الإستئناف أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها لما كان ذلك و كان الطاعن قد قدم - بلا نفى من المطعون ضدها - أمام محكمة الإستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ ........... فى الدعوى رقم .......... كلى إيجارات الجيزة و الذى قضى بإبطال عقد الإيجار المؤرخ ............. المحرر بين الخصمة المدخلة المطعون ضدها - و المدعى عليه فى شقة التداعى و بإثبات العلاقة الإيجارية بين المدعى "الطاعن" و المدعى عليه "المؤجر" عن ذات شقة التداعى بما مؤداه بثبوت العلاقة الإيجارية للطاعن عن مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعة قبل صدور الحكم المطعون فيه . و إذ إنتهى هذا الحكم بعد ذلك إلى عدم الإعتداد به على سند مما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها فى الأوراق أنها المستأجرة لمسكن الزوجية و أن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يخالف الحكم الصادر لصالح الطاعن بثبوت إستئجاره لهذا المسكن مما يعيب الحكم بالفساد فى الإستدلال .