⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-4-23 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - طلب التطليق من خلال الاعتراض على الطاعة
⚖️ اثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر نائب رئيس المحكمة و مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الطاعنة بالاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان اعلان المطعون ضده لها للدخول في طاعته تم في ظل احكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضي بعدم دستوريته مما يمتنع تطبيق احكامه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرؤسمية وكانت رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 وقررتها المادة السابقة منه علي الماضي الي تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية احكام القرارا بقانون رقم 44 لسنة 1979 مما يمتنع تطبيق احكام القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 علي الاعلان الحاصل في 23/8/83 ولا تلحقه رجعيه القانون رقم 100 لسنة 1985 ومؤدي ذلك ان يكون طلب دخول الزوجة في طاعة زوجها باجراءات الدعوى المعتادة اخذا بارجح الاقوال في مذهب الامام ابي حنيفة الذي يتعين الرجوع اليه عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لخلو القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و 25 بلسنة 1929 من النعي علي اجراء الاعلان فان الحكم المطعون فيه اذ اخضع الاعلان المذكور لاحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يكونه قد خالف القانون . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه لما كانت الطاعنة تدور وجودا وعدما مع قيام الزوجية واذ قضت المحكمة باثبات طلاق المطعون ضده لها واصبح هذا الحكم نهائيا ما كان لازمه القضاء بعدم الاعتداد باعلان المطعون ضده لدخولها في طاعته واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بتاييد حكم محكمة اول درجة برفض دعواها وعدم الاعتداد بهذا الاعلان فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .