⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-1-16 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن باولها - علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول ان الدعوى نظرت في جلسات علنية امام محكمة اول درجة وامام محكمة الاستنئاف بالمخالفة لحكم المادة 781 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوى الاحوال الشخصية في غير علانية مما يعيب الحكم المطعومن فيه بالبطلان . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي اقام قضاءه علي سند من ثبوت تعديه بالضرب والسب علي المطعون ضدها بما تتوافر معه المضاره الموجبه للتطليق واذ قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف شهادة من وحدته العسكرية تفيد تواجده بها في التاريخ الذي اسند اليه شاهدي المطعون ضدها تعديه عليها بالضرب كما قدم شهادة من نيابة المطرية بحفظ المحضر رقم 4925 لسنة 1985 اداري المطرية الذي تحرر بناء علي شكاية المطعون ضدها لعدم صحة الواقعة التي استندتها اليه وركن اليه حكم محكمة اول درجة وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول دلالة هذين المستندين - في نفي المضارة الموجبة للتطليق - والتي لو تناولها لتغير وجه الراي في الدعوى فانه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقتصر علي تناول الاحكام والقواعد الشرعية والقانونية للتطليق للضرر دون ان يتناول الوقائع التي انزل عليها تلك الاحكام واعملها بشانها مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بتعين نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً و ذلك إعمالاً للمادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن محضر جلسة ....... و هى الجلسة الأولى التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة - متضمنة ما يفيد عقدها فى علانية ، و كانت محاضر الجلسات التالية التى أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها و دارت فيها المرافعة بين الطرفين قد خلت من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها فى غرفة مشورة ، فإن إنعقاد جلسة ........ فى علانية لا يكون قد أخل بالسرية الواجب توافرها فى نظر الدعوى . لما كان ذلك و كانت محاضر جلسات محكمة الإستئناف خلت بدورها من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها فى غرفة مشورة فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن و إستخلاص ما تقتنع به منها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و أنها ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها و أوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من إطمئنانه إلى بينة المطعون ضدها من توافر المضارة الموجبة للتطليق ، و هو من الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و كان النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى إقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على الحجج الواقعية و القانونية التى قام عليها بما يتوافر به الرقابة على الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله " ..... نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما ، و الضرر متعدد النواحى كثير الأسباب و هو يشمل كل نوع من الإيذاء تتضرر منه الزوجة و من التعدى عليها بالسب و الضرب على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإذا أثبتت الزوجة أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو مرة واحدة طلقها عليه القاضى طلقة بائنة ، و المستأنف عليها أشهدت شاهدين شهداً برؤيتهما لوقائع إيذاء المستأنف للمستأنف عليها و قد توافرت لهذه الشهادة شروطها الشرعية بين رؤيا العين و سماع الإذن و لما كانت المستأنف عليها تتضرر من هذا الإيذاء و الذى يعد معاملة شاذة فإن الحكم المستأنف إذ قضى بتطليقها على المستأنف يكون قد أصاب صحيح القانون و جاء موافقاً لأحكام الشريعة ..... " و كانت ذلك من الحكم تناولاً كافياً بوقائع الدعوى و طلبات المطعون ضدها و حججها القانونية بما يكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .