الطعن رقم 21 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-6-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - طلب التطليق من خلال الاعتراض على الطاعة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - مهمة المحكمين
⚖️ الطعن فى احكام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من خمسة اوجه يقول في بيان الوجهين الاول والثاني منها انه علي الرغم من ان دعوى المطعون ضدها بطلب التطليق للضرر هي دعوى اولي لم سبق رفضها الا ان محكمة اول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف ندبت حكمين فيها كما اقامت قضاءها بالتطليق علي سند من استحالة العشرة بين الطرفين فغيرت بذلك سبب الدعوى مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان الوجهين الثالث والرابع انه اعترض علي الحكمين المنتدبين من المحكمة وقدم محضرا اداريا برقم 1510 لسنة 78 المنشية اثبت فيه اعتراضه وعدم اطمئنانه لهذه الحكمين وان تقريرهما لا يصلح دعامة للقضاء بالتطليق واذ كان يتعين ان يكونا من اهل الزوجين ولا تلجأ المحكمة الي ندب اجنبيين الا عند اختلاف الحكمين من اهل الزوجين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان الوجه الخامس ان ولاية التحكيم ولاية قضاء ولذلك يجيب ان يكون الحكمان من الذكور واذ اعتمدت تقرير هذين الحكمين سيدة وعول الحكم علي تقريرهما فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي السبب الثاني والثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم لم يتناول بيان قدر الاساءة من جانب كل من الطرفين لتقدير ما اذا كان التطليق بعدل ام بدونه وكان ما ورد بالتقرير سيقطع بحق الطاعن في عوض مالي علي المطعون ضدها كما لم يتناول الحكم دلالة المستندات التي قدمها في نفي الاساءة والتي لو تناولها لتغير وجه الراي في الدعوى وعول علي تقرير الحكمين رغم عدم صدقهما ولم يستجب الي طلبه احالة الدعوى الي التحقيق وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى المادة 272 مرافعات أنه " لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و أن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق على الطاعن من خلال الدعوى رقم 601 لسنة 79 بالإعتراض على إعلان الطاعن لها بالعودة لمنزل الزوجية - وإذ عرضت المحكمة الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها - وهو ما يكفي لثبوت عجزها عن الإصلاح واستحكام الخلاف بينهما فإذا أتخذت بعد ذلك إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور تكون قد إلتزمت صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين - أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما .