الطعن رقم 32 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مانع ادبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير وجود المانع الأدبي من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه.