الطعن رقم 18 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1990-4-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملاحظة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و حسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ... أن الطالب كان متغيباً عن مقر عمله فى أجازة فى الوقت الذى أحضر فيه أحد حراس النيابة الخطاب المقول بتوجيهه إليه من إبنة إحدى الأسر المجاورة لمبنى النيابة و سلمه إلى زميله الذى أبلغ عنه و قد تعددت رواية هذا الحارس فى تعيين إسم المرسل إليه هذا الخطاب كما قصرت التحقيقات عن الكشف عن شخص من أرسله و أن ما بدر من الطالب فى حق زميله الذى تسلم الخطاب المشار إليه هو مما يقتضيه حقه فى الدفاع عن نفسه فى التحقيقات التى أجريت معه دون قصد التشهير للنيل منه و هو ما تخلص منه المحكمة إلى أن الوقائع التى نسبت إلى الطالب يحيط بها الشك و لا تستقيم مبرراً لتوجيه الملاحظة المطعون فيها إليه و على ذلك يكون القرار الصادر بهذه الملاحظة معيباً بسوء إستعمال السلطة .