⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1990-1-16 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي الطاعنة به علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انها طلبت التطليق علي المطعون ضده في الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 كلي اسكندرية للضرر بينما طلبت التطليق عليه في الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 - اثناء نظر دعوته اياها للعودة لمنزل الزوجية - اساس الشقاق واستحكام النفور بينهما واذ1 كان السبب في كل من الدعويين يغاير الاخر فان الحكم الصادر في احدهما لا يكتسب حجية في الدعوى الاخري واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى رقم 1441 لسنة 1983 لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1355 لسنة 1983 يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التطليق للضرر - مناطه - ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين .