الطعن رقم 3093 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-6-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ وقف التقادم
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ تفسير العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى فسخ العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - شروط الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم خليل وعبد الناصر السباعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان هذا الطعن اقيم علي سبب واحد ينعيبه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان عبارة البند السادس من عقد البيع المؤرخ 18/5/1952 صريحة في اعتبار البيع مفسوخا بحكم القانون بلا حاجة الي تنبيه او انذار الامر الذي يعد اتفاقا علي الشرط الصريح الفاسخ الا ان الحكم انحرف عن هذا الظاهر لعبارة الشرط واعتبره ترديدا لعبارة الشرط الفاسخ الضمني ورتب علي ذلك قضاءه برفضه طلب الفسخ بما يعيبه ويستوجدب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاً في حكم المادة 158 من القانون المدني إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود و الشروط و إستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة و طالما لم تخرج فى تفسيرها لعقد و إستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إطراح ما عداه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسرى في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال و الممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر الجمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و هى الأموال التى كانت خاضعة للحراسة حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون و كان مؤدى ذلك أن الدولة أصبحت صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات و لم يكن لغيرها وقتذاك حق التقاضى
و المطالبة فى شأن العقار موضوع النزاع بعد أيلولته لها وفقاً للقانون السالف ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه أيضاً المادة الأولى من القانون 150 لنسة 1964 من رفع الحراسة على أموال و ممتلكات الخاضعين لها مما مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضى للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقضى فيه التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانوناً ، ذلك أن عقار النزاع كان على ملك الخاضع للحراسة حتى وقت صدور القانون 150 لسنة 1964 - إذ لم يكن قد إكتمل للطاعنة المدة اللازمة لكسب الملكية و لم يكن وقتذاك بعد صدور ذلك القانون تملك لكل الأموال بالتقادم بإعتبار أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقاً للمادة 970 من القانون المدنى فإنه و الحال كذلك - لم يكن للخاضع فى ذلك الوقت الصفة أو المصلحة فى التقاضى أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليه المطالبة بحقوقه قبل واضعى اليد عليه طوال الفترة من العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 بتاريخ 1964/3/24 و حتى 1981/6/4 تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون السالف فيما نصت عليه من أيلولة الأموال إلى الدولة بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر أنه إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً فى قضائه فلا يبطله ما إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .