الطعن رقم 3070 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-1-16
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة
⚖️ عقد العمل الفردى - تكييف العقد
⚖️ مقاولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه اقام قضاءه علي ان العقد محل النزاع عقد عمل وان قيام النادي بتكليفه بتدريب فريق اخر بذات الاجر يعتبر مجرد تنظيم للعمل في النادي في حين ان العقد المشار اليه لا يعد عقد عمل لانتفاء اية سلطة فيه للنادي في الرقابة والاشراف عليه في اداء العمل المعهود اليه به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها " أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ". وما نصت عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان نوعه ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفنى و الإدارى الكامل على الفريق الأول لكرة القدم فى المدة من ... حتى .... نظراً لما يتمتع به من الكفاءة فى التدريب و السمعة الطيبة ..... على أن تكون له كافة الصلاحيات و الإختصاصات فى إختيار الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الإستغناء عنهم دون تدخل فى هذه الإختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادى فى توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو فى الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية فى هذا العقد ، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل فى منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .