⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3042 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-7-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ نطاق الاستئناف - الغاء الحكم المستأنف والاعادة لمحكمة اول درجة
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ الدعاوى المتعلقة بالملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد جمال الدين وأنور العاصى ومحمد الشهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السبب الثاني من الطعن الاول ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك انه اقام قضاءه بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الاختصاص الولائي علي انه لم يصدر قرار بنزع ملكية ارض النزاع حتي يجوز تخصيصها للمنفعة العامة في حين ان هذه الارض من الاملاك الخاصة للدولة والتي لا يجوز التعدي عليها او تملكها بالتقادم وان هذا التخصيص لم يكن الا ازالة التعدي بالطريق الاداري وهو مايخرج عن اختصاص القضاء العادي واذ خالف الحكم ذلك فضلا عن عدم تعرضه لدعوى الضمان الفرعية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل الاسباب الاخري للطعنين ان الحكم المطعون فيه اخطأ في القانون ذلك انه فضل في موضوع الدعوى رغم ان محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها بالنسبة له اذ اقتصر علي عدم اختصاصها ولائيا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها بإعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية ، تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم إختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .