⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2984 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-5-6 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وعبد الناصر السباعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .............. " و فى الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " يدل على أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها إذ أن تعوده عن ذلك و حتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه فى طلب الرد .