⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2897 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-1-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الخصومة لعيب فى الاعلان
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تقدير التعويض - التعويض الاختيارى أو المعاش الاستثنائى
⚖️ تقدير التعويض - التعويض المؤقت
⚖️ تقدير التعويض - الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الامر المقضى
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ اعتد باجراءات اعلان المطعون ضده الرابع بصحيفة افتتاح الدعوى مع بطلانه لمخالفته نص المادة 13 من قانون المرافعات اذ انه كان وقت اتخاذ اجراءات الاعلان مقيما بالخارج وقدمت الدليل علي ذلك بل تمسك المطعون ضده الرابع بهذا البطلان امام محكمة الاستئناف الا انها لم تحفل بهذا الدفاع مع تعلقه بالنظام العام ولم ترد عليه بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه . وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول ان المقرر وفقا لمؤدي نص المادة 167 من قانون المرافعات الا يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا كما اوجبت المادة 178 من القانون سالف الذكر ان يبين في الحكم المحكمة التى اصدرته واسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم واذ كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الاولي ان الاستاذ / ...... رئيس الدائرة 21 المدنية قد انتدب بتاريخ 27/1/1986 بدلا من الاستاذ / .... رئيس الدائرة 7 المدنية التي كانت تنظر الدعوى وسمع المرافعة وتقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 3/3/1986 ثم صدر الحكم بعد ذلك برئاسة رئيس الدائرة الاصيل الذي لم يسمع المرافعة ومن ثم يكون الحكم قد وقع باطلا لمخالفته نص المادتين سالفتي الذكر فاذا ما ايده الحكم المطعون فيه رغم ذلك فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه . وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ اغفلا تناول ما تم صرفه اختياريا منها كتعويض جابر للضرر للمطعون ضدهما اولا وثانيا فضلا عن التعويض الموروث المنصرف لهما من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وبيانه بيانا كافيا ومساهمة خطأ المورثين في الحادث واعنيا كل هذه الظروف عند تقدير التعويض بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب أو يحضر القضاه الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص فى المادة 178 على وجوب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته مفاده أن النعى على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى إثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى أصدرته لا الهيئة التى نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصداره و وقع على مسودته ثم تغيب كمانع عند النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية و لا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير الشركة الطاعنة تعويضاً إختيارياً أو معاشاً إستثنائياً للمطعون ضدهما أولاً و ثانياً لفقدهما عائليهما إثر حادث و هما مؤديان واجبهما لا يمنعها من مطالبتها قضائياً بالتعويض المناسب بإعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدنى عما لحقهما من أضرار متى كان ما تم صرفه لكل منهما لا يكفى لجبر جميع هذه الأضرار على أن يراعى القاضى عند تقريره التعويض خصم ما تقرر صرفه من تعويض إختيارياً أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من إلتزام الشركة الطاعنة هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضى - و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة و تتأكد الدينونة إيجاباً و سلباً و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقص الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له و تعييناً لمقداره فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنواناً للحقيقة .